Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46411 بتاريخ 30/01/2023 : لا يترتب عدم سماع الدعوى لغياب الصفة إلا بعد استيفاء محكمة الموضوع لسلطتها في استجلاء عناصرها من ملف النزاع
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والنتائج القانونية تبقى مشروطة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف قائم على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- إذا رأت محكمة الموضوع نقصا أو غموضا في الأدلة المتعلقة بالصفة تعين عليها استكمال وسائل الاستيضاح القانونية بطلب إتمام الحجة أو إجراء تحريرات مكتبية على الطرفين قبل ترتيب جزاء عدم سماع الدعوى.
- يعد التعليل ضعيفا ومخالفا للقانون متى استبعدت المحكمة الصفة بأسباب غير كافية دون استجلاء العناصر التي يثيرها الملف بشأن مصدر الحق موضوع المطالبة بما يحول دون حسم النزاع حسمًا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 من م إ ع autres décisions
- احكام الفصل 19 م. م. م.ت autres décisions
- أحكام الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
- أحكام الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.