Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46556 بتاريخ 20/02/2023 : عدم قبول التعقيب إذا لم يشمل جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يشمل الطعن جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان ذلك الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره والتزاماته.
- تغييب أحد أطراف الحكم غير القابل للتجزئة عن مطلب التعقيب أو عن محضر تبليغ مستنداته يعد خللا شكليا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن فشل الطاعن في مطلبه التعقيبي حجز معلوم الخطية المؤمن عند رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.