Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47667 بتاريخ 20/02/2024 : تقدير العقوبة الديوانية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في حدود الضوابط القانونية

J P 47667/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تسليط العقوبة وتحديد مقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت لا تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين قانونا للجريمة باعتبارهما الضابطين الملزمين لها.
  2. لا يعد استبعاد العقوبة السجنية في الجنح الديوانية خرقا للقانون متى تأسس على سلطة المحكمة في تفريد العقوبة وإعمال ظروف التخفيف في إطار ما يجيزه النص الخاص المنظم للعقوبات الديوانية.
  3. يستفاد من خصوصية النظام الزجري الديواني الذي يهدف إلى حماية المال العام واستخلاص الجباية أن المشرّع أقر آليات قانونية تخول تعديل أو رفع العقوبات بما يبرر قانونا الاقتصار على الخطايا المالية ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.