Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48003 بتاريخ 15/4/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده طبق الإجراء الإلزامي
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المنصوص عليه بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتباره خرقا لإجراءات أساسية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع تهم النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء نفسها متى خول القانون ذلك للمحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.