Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48003 بتاريخ 15/4/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده طبق الإجراء الإلزامي

J P 48003/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المنصوص عليه بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتباره خرقا لإجراءات أساسية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع تهم النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء نفسها متى خول القانون ذلك للمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.