Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15/48349 بتاريخ 02/03/2016 : سقوط النزاع بالصلح يمنع إعادة طرحه بدعوى جديدة

J P 15/20162 mars 2016

Principe juridique

  1. الصلح بوصفه عقدا يهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع بدعوى جديدة بعد انعقاده.
  2. عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته الناشئة عن الصلح لا يفتح طريقا لإحياء الخصومة الأصلية، وإنما يخول للطرف الآخر طلب إتمام العقد ما أمكن أو طلب فسخه مع التعويض وفق القواعد المنظمة للصلح.
  3. محضر الجلسة الصلحية الممضى من طرف الرئيس والكاتب في المادة الشغلية تكون له قوة حكم نهائي بالأداء، ويكون تنفيذ ما تضمنه عبر وسائل التنفيذ الجبري لا عبر إقامة دعوى جديدة في ذات الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م ش-الفصل 207 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 1467 م ا ع-الفصل 1471 م ا ع-الفصلين 213 م ش و 128 م م م ت-الفصول 122 و 123 م م م ت-207 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.