Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47843 بتاريخ 26/03/2014 : نصب الكمين لا يعد جريمة مستثارة متى بقي دور الضابطة العدلية سلبيا دون خلق الفكرة الإجرامية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين وينتفع المتهم بالشك متى لم تتوفر أدلة وقرائن كافية تنهض حجة على ثبوت الإدانة.
- لا تقوم الجريمة المستثارة إلا إذا تجاوزت الضابطة العدلية البحث والكشف إلى خلق الفكرة الإجرامية في ذهن الشخص ودفعه إلى ارتكابها قصد الإيقاع به، أما نصب الكمين لضبط مشتبه فيهم بناء على معلومات سابقة دون حث على الفعل فلا يعيب وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 9 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 168 من م اج autres décisions
- الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 04 و 05 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.