Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48570 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الإجراء القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ الإجرائية الواجبة سقوط الحق في الطعن، لأن هذا الإعلام ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة.
- لا يُعتدّ بصورة مكتوب الإعلام بالطعن إذا خلت مما يثبت كيفية حصول التبليغ طبق الطرق القانونية، لكون حجية الإعلام تتوقف على تحقق وسيلة التبليغ التي اعتمدتها الجهة القائمة به.
- لا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي قبل التثبت من انقضاء أجل الاعتراض أو من الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، إذ إن احتساب أجل الطعن بالتعقيب يرتبط قانونا بهذه الواقعة الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.