Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48907 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون تحليل القرائن الجوهرية
Principe juridique
- سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تعفيه من الإحاطة بعناصر الملف وتحليلها وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يضمن سلامة البناء القانوني للحكم.
- يعدّ التعليل قاصرا إذا جاء عاما أو غير كاف أو أغفل عناصر جوهرية أو لم يبيّن الأسباب الواضحة التي بُني عليها القضاء، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية.
- تقدير توفر أركان جريمة التحيل يقتضي استظهار وسائل التدليس أو الحيل المؤثرة في إرادة المجني عليه وتبيان كيفية اتصالها بتسلم المال أو محاولة تسلمه، ولا يكفي لنفيها التعويل على مجرد إنكار المتهم دون تفنيد القرائن.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من إج autres décisions
- الفصلين 143 و 144 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.