Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49098 بتاريخ 17/03/2022 : انقطاع التقادم يتحقق بمجرد رفع الدعوى ولو وجهت ضد غير ذي صفة

J P 49098/202217 mars 2022

Principe juridique

  1. يعد الأجل المنصوص عليه لسقوط القيام بغرم الخسارة أجلا قابلا للقطع والتعليق بكل عمل قضائي أو إجراء يقوم به المتضرر للمطالبة بحقه.
  2. ينقطع مرور الزمان بسقوط الدعوى بمجرد مطالبة الغريم على طريق الحكم أو غير طريقه ولو كان الطلب لدى حاكم لا نظر له في النازلة أو كان باطلا لنقص في صورته القانونية.
  3. لا يؤدي توجيه الدعوى ضد من لا صفة له إلى إسقاط أثرها القاطع للتقادم متى كانت تمثل سعي الدائن للمطالبة بحقه وتعبيرا عن عدم سكوت صاحب الحق.
  4. يثبت للمكتب الموحد التونسي للسيارات بمقتضى الاتفاقية والقانون صفة الممثل الوحيد لشركات التامين الاجنبية بما يجعل القيام ضده قانونيا ولو لم يقع التنصيص صراحة على صفته التمثيلية.

Textes appliqués

  • الفصل 191 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 89 من م ط-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 396 م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-المادة الرابعة من الاتفاقية بين المكاتب الموحدة لتطبيق بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية المؤرخة في 30/03/1977-القانون عدد 86 المؤرخ في 15/اوت 2005-الفصل 19 و123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.