Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49217 بتاريخ 08/05/2023 : لا يصحّح حضور بعض الورثة بالاستئناف اختلال الصفة تجاه بقية الورثة عند عدم قابلية الحكم للتجزئة
Principe juridique
- إذا ثبتت وفاة المحكوم عليه وتعيّن تصحيح شرط الصفة في الطعن بإدخال ورثته، فإن عدم إتمام هذا الإدخال يبقي الاستئناف موجها على غير ذي صفة ويبرر الحكم بعدم قبوله شكلا.
- حضور بعض الورثة بالطور الاستئنافي بواسطة محام وتقديم جوابهم لا يصحح الإجراء إلا في حق من شملتهم النيابة، ولا يمتد أثر ذلك إلى الورثة الذين لم يحضروا ولم تبرر نيابتهم.
- عند عدم قابلية الحكم للتجزئة، فإن بقاء اختلال الصفة قائما تجاه بعض الورثة يمنع ترتيب آثار التصحيح الجزئي ويؤدي إلى رفض الاستئناف شكلا برمته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 152 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.