Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49853 بتاريخ 20/05/2024 : عدم جواز تشديد العقاب على المستأنف وحده

J P 49853/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده فإن المحكمة تمتنع عن تعكير حالته بعدم تشديد العقاب عليه.
  2. تقدير العقاب الملائم يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان في حدود ما يسمح به القانون.
  3. تسبيب قرار محكمة الموضوع يكون كافيا متى استند إلى مستندات صحيحة وثابتة بالملف ولم ينطو على خطإ قانوني أو تحريف للوقائع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.