Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49952.2010 بتاريخ 25/04/2010 : استحقاق الحفيد للتعويض عن الضرر الاقتصادي متى توفّر شرط السن دون إضافة شرط غير منصوص عليه
Principe juridique
- إذا كان نصّ الفصل 143 من مجلة التأمين قد قرّر لفائدة الأحفاد تعويضا بعنوان الضرر الاقتصادي “بدون شرط” فإن مجال الاستحقاق ينحصر في شرط السنّ وحده، ولا يجوز إقحام شروط إضافية مستمدة من نظام النفقة بمجلة الأحوال الشخصية.
- لا محلّ لتأويل النصّ القانوني الواضح أو تقييده بمعايير خارجية، إذ تُقرأ عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال، وإذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها ولا يُلتجأ إلى التأويل إلا عند تعذّر الحكم بنصّ صريح.
- مقصد المشرّع في ضبط أصناف المنتفعين بالتعويض وشروط كل صنف على نحو حصري يقتضي عدم إحالة صنف لم يُحَل عليه صراحة إلى نصوص أخرى، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف الدلالة وإلى تضييق غير مبرّر في نطاق الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصلين 191 و192 من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 110 و121 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 47 من المجلة-الفصل 143 من م ت-الفصل 523 م إ ع-الفصلين 532 و533 م اع-الفصل 31 م أش-الفصل 107 م ا ع-الفصل 44 م ت-الفصل 541 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.