Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49852 بتاريخ 22/4/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلوه من البيانات الجوهرية التي تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تطبيق القانون

J P 49852/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن الحكم الجزائي تعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم.
  2. يتعين على المحكمة عند نظرها في الاستئناف أن تضمن حكمها عرض مستندات النيابة العمومية والجواب عنها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إذا تضمن الحكم خرقا لإجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام تعيّن على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها والحكم بالنقض دون التوقف عند وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.