Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49989 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط العقاب بالخطية بمضي المدة القصوى دون اعتبار لأعمال التنفيذ بعد انقضائها
Principe juridique
- مدة سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح تُحتسب وفق الأجل القانوني، ويمنع القانون في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه، بحيث يترتب على انقضاء المدة القصوى سقوط العقاب حتما.
- الأعمال القاطعة لمدة السقوط في صورة الحكم بالخطية تفترض حصولها داخل الأجل القانوني قبل تمام انقضائه، أما بعد اكتمال المدة القصوى للسقوط فلا أثر لها ولا محل للاحتجاج بها لإحياء التقادم.
- اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي يوجَّه طبق الإجراءات إلى الحق العام الذي تمثله النيابة العمومية، ولا يتوقف قبوله على إعلام الجهة الإدارية متى كانت طرفا مدعيا بالحق العام في نطاق التتبعات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.