Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50043 بتاريخ 06/05/2024 : رفض الاعتراض شكلا يستوجب إعادة إعلام المعترض بموعد الجلسة الاعتراضية عند خلو الملف مما يفيد انعقاد الجلسة المحددة بالاستدعاء

J P 50043/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعترض شخصيا بموعد الجلسة الاعتراضية يعد إجراء أساسيا وجوهريا يهدف إلى تمكينه من تدارك ما فاته بالمحاكمة الغيابية بتقديم وسائل دفاعه.
  2. إذا خلت أوراق القضية مما يفيد انعقاد الجلسة المحددة بالاستدعاء أو تعذر انعقادها، وجب على المحكمة إعادة استدعاء المعترض وإعلامه بموعد الجلسة الاعتراضية قبل ترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا.
  3. القضاء برفض الاعتراض شكلا دون تحقق قانوني من استيفاء إجراء الإعلام الشخصي بموعد الجلسة الاعتراضية يشكل خرقا للإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.