Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50043 بتاريخ 06/05/2024 : رفض الاعتراض شكلا يستوجب إعادة إعلام المعترض بموعد الجلسة الاعتراضية عند خلو الملف مما يفيد انعقاد الجلسة المحددة بالاستدعاء
Principe juridique
- إعلام المتهم المعترض شخصيا بموعد الجلسة الاعتراضية يعد إجراء أساسيا وجوهريا يهدف إلى تمكينه من تدارك ما فاته بالمحاكمة الغيابية بتقديم وسائل دفاعه.
- إذا خلت أوراق القضية مما يفيد انعقاد الجلسة المحددة بالاستدعاء أو تعذر انعقادها، وجب على المحكمة إعادة استدعاء المعترض وإعلامه بموعد الجلسة الاعتراضية قبل ترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا.
- القضاء برفض الاعتراض شكلا دون تحقق قانوني من استيفاء إجراء الإعلام الشخصي بموعد الجلسة الاعتراضية يشكل خرقا للإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.