Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50333 بتاريخ 20/02/2024 : تقدير عدم تسليط العقوبة السجنية من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 50333/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت لم تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين قانونا للجريمة.
  2. عدم تسليط عقوبة سجنية مع الاقتصار على الخطايا المالية لا يشكل خرقا للقانون متى التزمت المحكمة بالحدود التي خولها لها النص المنطبق وعللت إعمالها لظروف التخفيف.
  3. خصوصية نظام مخالفات الصرف تبرر تغليب الغاية الجبائية وحماية المال العام بما يجعل آلية الصلح الممكنة مؤدية إلى رفع العقوبة برمتها بما فيها السجنية والخطايا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.