Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50371 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب الحكم بالرد في جرائم الاختلاس عند ثبوت الإدانة
Principe juridique
- تطبيق العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس يقتضي وجوبا إعمال الحكم بالرد متى ثبتت الإدانة، باعتبار الرد أثرا لازما للجريمة لا تملك محكمة الأصل إغفاله.
- الإحالة الوجوبية لأحكام الفصل 98 ضمن الفصل 99 تجعل القضاء بالرد جزءا مكملا للحكم الجزائي في الجرائم المشمولة به، ويترتب عن عدم إعماله خطأ في تطبيق القانون.
- مخالفة المقتضيات الآمرة المتعلقة بالرد في جرائم الاعتداء على المال العمومي تعد مخالفة للنظام العام والإجراءات الأساسية وتعرّض الحكم للبطلان.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 و 99 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 99 من م ج autres décisions
- الفصل 98 من م ج autres décisions
- الفصلين 96 و 97 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.