Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50371 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب الحكم بالرد في جرائم الاختلاس عند ثبوت الإدانة

J P 50371/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تطبيق العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس يقتضي وجوبا إعمال الحكم بالرد متى ثبتت الإدانة، باعتبار الرد أثرا لازما للجريمة لا تملك محكمة الأصل إغفاله.
  2. الإحالة الوجوبية لأحكام الفصل 98 ضمن الفصل 99 تجعل القضاء بالرد جزءا مكملا للحكم الجزائي في الجرائم المشمولة به، ويترتب عن عدم إعماله خطأ في تطبيق القانون.
  3. مخالفة المقتضيات الآمرة المتعلقة بالرد في جرائم الاعتداء على المال العمومي تعد مخالفة للنظام العام والإجراءات الأساسية وتعرّض الحكم للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.