Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50859 بتاريخ 20/5/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
- تبليغ الاستدعاء إلى المتهم محكوم بقواعد آمرة تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى هضم حقوق الدفاع وخرق مبدأ المواجهة.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظر الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.