Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50930 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء المشاركة في جنحة الديوانة لغياب شرط الاستفادة

J P 50930/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم المشاركة المعاقب عليها في جنحة التهريب أو التوريد دون اعلام إلا إذا ثبت إلى جانب المساهمة في الفعل تحقق شرط الاستفادة من الجنحة، وإلا انتفى ركن الإسناد.
  2. لا يترتب التضامن الجزائي أو المالي بين عدة متهمين على مجرد قيام جنحة تهريب في حق أحدهم ما لم يثبت اشتراك الباقين فيها على وجه يحقق شروط الإسناد التي يقتضيها النص.
  3. لا يجوز إدانة متهم يتمسك بالبراءة اعتمادا على أقوال متهم ثبتت في حقه الجريمة إذا تراجع عن تصريحاته أو خلت الأوراق من قرائن أخرى مؤيدة، ويكون ترجيح المحكمة لأدلة البراءة في هذه الصورة سائغا متى كان تعليلها سليما.
  4. يعد تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا متى جاء التعليل مؤسسا دون تحريف للوقائع أو إخلال بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.