Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51058 بتاريخ 28/02/2024 : تخفيف الخطية الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الحد الأدنى القانوني
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
- يجوز للمحكمة عند الأخذ بظروف التخفيف الحط من الخطية المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة أحكام النصوص الخاصة المنظمة لذلك، ويعد الحكم مطابقا للقانون متى احترم هذا الحد الأدنى.
- لا يلتزم القاضي بتعليل أسباب تخفيف العقاب متى كان التخفيض مؤسسا على نص خاص لم يوجب بيان موجبات التخفيف، ولا يقبل مجادلة ذلك تعقيبيا لأنه يدخل في نطاق التقدير الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.