Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51073.2017 بتاريخ 09/05/2018 : لا يترتب بطلان عريضة الدعوى عن الخطإ في اسم المدعى عليه إلا إذا أدى إلى الشك في هويته وتحقق الضرر
Principe juridique
- الخطإ أو النقص في بيان اسم الخصم بعريضة الدعوى أو بمحاضر التبليغ لا يترتب عنه لمجرده البطلان إلا إذا كان من شأنه إحداث الشك في هوية المبلغ له إلى حد تعذر التعرف عليه.
- البطلان المترتب عن الإخلال بالبيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الخصم هو بطلان نسبي لا يتحقق إلا بقيام ضرر يلحق بحقوق الدفاع، ويزول الدفع به عند عدم ثبوت الضرر.
- نظرية الأمر الظاهر تجيز اعتماد اسم الشهرة في استدعاء الخصم متى أمكن التثبت من كونه معروفا به بوسائل الإثبات القانونية، بما يجعل الخلل اليسير في الاسم مغتفرا ولا ينهض سببا للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 50 و 43 و 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.