Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51065 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط دعوى التعويض لا يترتب إلا بنص صريح
Principe juridique
- سقوط الحق كجزاء إجرائي لا يُقضى به إلا بنص قانوني صريح ولا يُستفاد بمجرد الدلالة أو التأويل عندما يكون النص قد حدّد أجلا دون أن يرتب صراحة جزاء السقوط.
- التوقيع على محضر التحويز المقرون بعبارة الاحتراز والتحفظ يمنع اعتبار المشتري مُبرئا لذمة البائع من تبعة العيوب ويُبقي له حق إثارة التحفظات المتعلقة بها.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما يُقنع منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 16 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 647 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.