Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51480 بتاريخ 09/10/2023 : انتفاء الشغب بين الشركاء على الشياع متى ثبت أن تصرف الشريك في منابه غير مضر بحقوق بقية الشركاء

J P 51480/20239 octobre 2023

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام لا تصلح سببا للتعقيب متى أمكن تداركها بالإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
  2. تقدير الوقائع وفحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يُعتدّ بقاعدة الأسبق في التاريخ الأسبق في الحق إلا إذا كان أصل الانجرار للطرفين واحدا بحيث يستمد كل منهما حقه من نفس المالك.
  4. قيام الشريك على شريكه بدعوى كف الشغب يقبل متى ثبت أن تصرف الشريك في منابه مضر ببقية الشركاء أو مانع لهم من التصرف في مناباتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصلين 14 و 123 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ن-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.