Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51379 بتاريخ 12/03/2024 : سلطة محكمة الاستئناف في حذف تأجيل التنفيذ عند استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عن النيابة العمومية فإن مفعوله ينقل الدعوى العمومية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية التي تكون حرة في الترفيع في العقاب أو التخفيف منه وفق الضوابط القانونية.
- زوال الحكم المعترض عليه بقبول الاعتراض شكلا لا يحدّ من سلطة محكمة الاستئناف متى كان الاستئناف الأصلي مرفوعا من النيابة العمومية، لأن نظرها عندئذ يبقى منصبا على كامل الدعوى بما يجيز لها الإقرار أو النقض لفائدة المتهم أو ضده.
- تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 258 من م. إج autres décisions
- الفصل 182 من م إ ج autres décisions
- الفصل 216 من م إج autres décisions
- الفصل 216 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.