Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51661 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الصيغة القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويستوجب احترام الإجراءات القانونية المقررة للتبليغ.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا لكونه خرقا لإجراء أساسي يمسّ مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ من مسائل النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.