Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51696 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به

J P 51696/20245 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد إجراءً جوهريا يهدف إلى ضمان حقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن متى ورد الإجراء بصيغة إلزامية.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.