Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51696 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد إجراءً جوهريا يهدف إلى ضمان حقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن متى ورد الإجراء بصيغة إلزامية.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.