Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51878 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط الاعتراض شكلا عند عدم إثبات أعمال تنفيذية قاطعة لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن

J P 51878/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إذا قُدّم بعد انقضاء أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يثبت وجود سبب قانوني قاطع لهذا الأجل.
  2. لا يترتب قطع أجل سقوط العقاب إلا بأعمال تنفيذية ثابتة، ويقع عبء إثبات حصولها على من يتمسك بها.
  3. لا يُعد تعذر تقديم المؤيدات سببًا قانونيًا لتعليق أجل سقوط العقاب بمرور الزمن ما لم يقرره نص أو يقوم عليه موجب قانوني معتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.