Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51882 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقوبة بمرور الزمن في الحكم الغيابي يتقيد بالحد الأقصى المتمثل في ضعف المدة القانونية

J P 51882/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. احتساب أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن في الأحكام الغيابية يقتضي تحديد تاريخ بداية السريان على أساس الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم به شخصيا ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم الفعلي به.
  2. تعليق أو انقطاع أجل سقوط العقوبة لا يقوم إلا بثبوت مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ أو بثبوت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في العقوبات المالية، ولا يكفي الادعاء المجرد دون مؤيدات بملف القضية لإعمال القواطع أو المعلقات.
  3. أجل سقوط العقوبة لا يجوز تمديده في جميع الأحوال لما يزيد على ضعفه حتى في صورة غياب الإعلام الشخصي أو وجود أسباب تعليق أو انقطاع، باعتبار أن المدة القصوى تظل محددة بضعف المدة القانونية.
  4. تعليق آجال التقادم المنصوص عليه بالأحكام المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة لدى المحتسبين العموميين لا يمتد إلى الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائية بما فيها القضايا الديوانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.