Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51894 بتاريخ 30/04/2024 : احتساب سقوط العقوبة في الحكم الغيابي يضبط بمدة قصوى لا تتجاوز ضعف الأجل القانوني عند غياب الإعلام الشخصي
Principe juridique
- يبدأ سريان أجل سقوط العقوبة المحكوم بها بالحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه شخصيا ولم يثبت علمه الفعلي به تعيّن اعتماد القيد الأقصى لأجل السقوط بما لا يجاوز ضعف المدة القانونية.
- تتوقف مدة سقوط العقوبة بقيام مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ وتنقطع بأعمال التنفيذ في عقوبة الخطية، ولا يُعتدّ بالموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.
- لا يُقبل التمسك بتعليق آجال التقادم المقرر لاستخلاص الديون الجبائية لتسريته على الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائية ما لم تكن داخلة صراحة ضمن الإطار القانوني للنص المحتج به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.