Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51895 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الصيغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصياغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
- الصورة الضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن التي لا تتضمن كيفية حصول التبليغ لا يعتد بها لإثبات احترام واجب الإعلام، لكونها لا تنهض دليلا على إنفاذ الإجراء وفق الصيغ القانونية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.