Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51895 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الصيغ القانونية

J P 51895/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصياغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
  2. الصورة الضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن التي لا تتضمن كيفية حصول التبليغ لا يعتد بها لإثبات احترام واجب الإعلام، لكونها لا تنهض دليلا على إنفاذ الإجراء وفق الصيغ القانونية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.