Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52211 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به وفق الإجراءات الجوهرية

J P 52211/20245 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ومظهرا من مظاهر مبدأ المواجهة بما يفرض تمكينه من الإحاطة بالإجراءات وتقديم أوجه دفاعه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة آمرة تجعل احترام الإجراء من النظام العام الإجرائي.
  3. لا يعتد بالصور الضوئية لمكتوب الإعلام بالطعن إذا لم تتضمن كيفية حصول التبليغ بما يثبت تحقق الإعلام على الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.