Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52211 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ومظهرا من مظاهر مبدأ المواجهة بما يفرض تمكينه من الإحاطة بالإجراءات وتقديم أوجه دفاعه.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة آمرة تجعل احترام الإجراء من النظام العام الإجرائي.
- لا يعتد بالصور الضوئية لمكتوب الإعلام بالطعن إذا لم تتضمن كيفية حصول التبليغ بما يثبت تحقق الإعلام على الوجه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.