الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 54039 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54039 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات
Principe juridique
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يُقبل طلب مترتب عن علاقة شغلية ما لم يقدّم المدعي ما يثبت قيامها ومدتها على وجه يسمح للمحكمة بتقدير آثارها القانونية.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن خلو الملف مما يفيد وجودها واستمرارها يجعل القضاء غير قادر على ترتيب حقوق الطرد وما يتفرع عنها ويتجه معه إلى رفض المطالب.
- التمسك بانتهاء العقد باعتباره عقد شغل محدد المدة يظل غير منتج ما لم يثبت أساسا قيام علاقة شغلية تربط الطرفين على نحو يمكن معه إسناد تكييف العقد وآثاره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.