Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54039 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات

J P 54039/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يُقبل طلب مترتب عن علاقة شغلية ما لم يقدّم المدعي ما يثبت قيامها ومدتها على وجه يسمح للمحكمة بتقدير آثارها القانونية.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن خلو الملف مما يفيد وجودها واستمرارها يجعل القضاء غير قادر على ترتيب حقوق الطرد وما يتفرع عنها ويتجه معه إلى رفض المطالب.
  3. التمسك بانتهاء العقد باعتباره عقد شغل محدد المدة يظل غير منتج ما لم يثبت أساسا قيام علاقة شغلية تربط الطرفين على نحو يمكن معه إسناد تكييف العقد وآثاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.