Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54038 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الشغل عند عدم استكمال المدعي لوسائل إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 54038/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتعد بطاقات الخلاص حجة على صفة المؤجر متى تضمنت التنصيص عليه في طالعها وأُكّدت بختمه بوصفه مؤجرا.
  2. يتحمل مدعي الحق عبء إثبات العناصر المحددة لمدى الالتزام، ومتى لم يقدم ما يثبت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها تعذر الحكم بمستحقات مترتبة على تلك المدة.
  3. لا يُقضى بالتعويضات المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية إلا بعد التثبت من قيام العلاقة ومدتها على وجه يتيح تقدير الحقوق الناشئة عنها، وإلا انتهى الأمر إلى رفض الدعوى لقصور الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.