الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 54233 تاريخ الحكم 20/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 20/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54233 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي إقامة الدليل على واقعة الطرد
Principe juridique
- من يدّعي حصول الطرد يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل الإثبات بجميع وسائل الإثبات.
- يثبت الطرد متى تضمّن موقف المؤجر أو ممثله إقرارا بإنهاء العلاقة الشغلية من جانبه دون التمسك بتخلي الأجير عن العمل بوصف ذلك دليلا على صدور القطع عن المؤجر.
- يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية عند الإنهاء.
- يعتمد الأجر الخام عند احتساب المنح والتعويضات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل متى كان الأجر الأساسي وملحقاته داخلة في مفهوم الأجر باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.