Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54288 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ الاستحقاق
Principe juridique
- تسقط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والمنح المترتبة عن علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- يقتضي التمييز بين التقادم المنطبق على مطالب المنح والمستحقات الدورية الخاضع لأجل سقوط مستقل وبين التقادم المنطبق على التعويض عن الطرد التعسفي الذي يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للعامل في منحة تعويضية مقابلة له متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء و الأشغال العامة-الفصل 120 م.ش.-الفصل 51 و 52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.