Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54288 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ الاستحقاق

J P 54288/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تسقط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والمنح المترتبة عن علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. يقتضي التمييز بين التقادم المنطبق على مطالب المنح والمستحقات الدورية الخاضع لأجل سقوط مستقل وبين التقادم المنطبق على التعويض عن الطرد التعسفي الذي يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للعامل في منحة تعويضية مقابلة له متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.