Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54536 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير العقاب من سلطة قضاة الموضوع متى كان في إطار ما يسمح به القانون

J P 54536/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف المحكوم عليه وحده تشديد العقوبة أو المساس بمركزه القانوني بما يؤدي إلى تعكير حالته، متى كان الحكم الابتدائي لم يقض ضده بعقوبة سالبة للحرية.
  2. تقدير العقاب الملائم من حيث نوعه ومقداره يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان في الحدود التي يجيزها القانون.
  3. لا يترتب نقض القرار التعقيبي لمجرد التمسك بضعف التعليل متى تبين اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطإ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.