Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54923 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن دون التثبت من وجود قواطع ناشئة عن أعمال التنفيذ المختصة بها الإدارة
Principe juridique
- يمتد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يحتسب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
- تعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية قواطع لمدة سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة حسم مسألة السقوط دون التحري الجدي في وجود تلك الأعمال بطلب ما يفيدها من الجهة المختصة بالتنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.