Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55420/55414 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
- توقيع لائحة الحكم من جميع الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط صحة يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بإمضاء لائحة الحكم توجب نقض الحكم دون التعرض لبقية المطاعن المثارة بشأنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.