Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55519 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت ضمن الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها من مشمولات محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية المطلقة في ذلك، متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
- لا يعدّ استبعاد العقوبة السجنية معيبا من الناحية القانونية إذا كان النص الخاص يجيز للمحكمة الاكتفاء بالعقوبات المالية أو النزول بها في إطار ظروف التخفيف، طالما صدر هذا الاختيار داخل الإطار الذي خوله القانون.
- يُستجاب لمطعن ضعف التعليل فقط إذا انطوى الحكم على قصور يخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد، أما إذا تضمّن القرار تبريرا سائغا لاختياره العقابي فلا موجب لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.