Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55483 بتاريخ 06/05/2024 : عدم قيام حجية اتصال القضاء إلا باستجماع وحدة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وأن يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات لا رجوع فيه وباستجماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف، ولا يكفي مجرد القول بسبق المحاكمة دون التثبت من تحقق هذه الشروط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.