Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55539 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من وجود قواطع التنفيذ
Principe juridique
- أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى مفتوحا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- بداية سريان أجل سقوط العقاب في الجنح لا تحتسب من تاريخ صدور الحكم الغيابي وإنما من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ أنه حصل له العلم بالحكم.
- لا يصح القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن قبل استكمال التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية باعتبارها من قواطع السقوط متى كانت موكولة إلى قباض المالية ولا يثبت أثرها بالملف إلا بعد مطالبة الجهة المكلفة بالتنفيذ بما يفيد القيام بها وتمحيص حجيتها.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 349 من نفس المجلة-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.