Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55542 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من القواطع
Principe juridique
- قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن يقتضي عدم ثبوت الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو عدم ثبوت حصول العلم به من خلال أعمال تنفيذ الحكم.
- بداية سريان أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح تكون من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- أعمال تنفيذ العقوبة المالية تعد من القواطع المانعة من ترتيب سقوط العقاب بمرور الزمن ويستوجب الفصل فيها تحريا جديا من المحكمة بطلب ما يفيد القيام بها من الجهة الإدارية المختصة بتنفيذها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.