Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55547 بتاريخ 06/05/2024 : لا يعد سقوط العقاب بمرور الزمن قائما إلا بعد التحري عن القواطع المستمدة من أعمال تنفيذ العقوبة المالية

J P 55547/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
  2. يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
  3. تعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يصح استبعاد أثرها دون مطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بما يفيد القيام بإجراءات التنفيذ وتمحيص حجيتها القانونية قبل ترتيب نتيجة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.