Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55547 بتاريخ 06/05/2024 : لا يعد سقوط العقاب بمرور الزمن قائما إلا بعد التحري عن القواطع المستمدة من أعمال تنفيذ العقوبة المالية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
- تعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يصح استبعاد أثرها دون مطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بما يفيد القيام بإجراءات التنفيذ وتمحيص حجيتها القانونية قبل ترتيب نتيجة السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.