Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55540 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب تحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية باعتبارها من قواطع سقوط العقاب بمرور الزمن

J P 55540/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يتحدد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بأجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم به، بما يجعل الاحتكام إلى قواعد المعلقات والقواطع واجبا عند البت في القبول.
  2. لا يكون الحكم في مسألة سقوط العقاب بمرور الزمن مؤسسا قانونا إلا إذا تحرّت المحكمة عن وجود أعمال التنفيذ القاطعة للأجل وتثبتت منها عبر مطالبة الجهة المختصة بالتنفيذ بالإدلاء بما يفيد حصولها.
  3. تُعدّ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية، بما فيها ما يباشره قابض المالية وفق الصلاحيات المخولة له، من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى ثبتت قانونا ضمن وثائق الدعوى.
  4. يترتب عن إغفال المحكمة استقراء وثائق الملف والتحري الجدي في القواطع المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية ضعف التعليل وخرق القانون بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.