Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55546 بتاريخ 06/05/2024 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن يقتضي التثبت من أعمال تنفيذ العقوبات المالية بوصفها قواطع

J P 55546/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
  2. يُحتسب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
  3. تُعدّ أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن ويستلزم تطبيقها السليم تحريا جديا من المحكمة بطلب ما يفيد القيام بتلك الأعمال من السلطة المختصة بتنفيذها.
  4. يُسند تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات مالية إلى قباض المالية وتظل إجراءات التنفيذ بلا أثر في ملف الدعوى ما لم تتحرّ المحكمة عنها وتُمكّن من رقابتها من حيث حجيتها وقيمتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.