Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56383 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات تواصل العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد
Principe juridique
- التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية بما يوجب توجيه الدعوى إلى صاحبها أو مستغلها الذي تثبت صفته من أوراق الملف.
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون أن يعفي ذلك المدعي من تقديم ما يكفي لإثبات استمرارها إلى التاريخ الذي يبني عليه طلباته.
- قيام علاقة شغلية خلال فترة معينة لا يكفي وحده لإثبات تواصلها إلى تاريخ لاحق ما لم يدعم بما يفيد عدم انقطاعها.
- تعارض الشهادة في هوية المؤجر أو في تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية ينال من حجيتها ولا يصلح وحده لإثبات تواصل العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.