Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56400.2017 بتاريخ 26/12/2018 : استبعاد التعويض عن اضمحلال الأصل التجاري عند عدم ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين عنصر المباغتة والضرر
Principe juridique
- التعويض في المسؤولية المدنية لا يمتد إلا إلى الخسارة الثابتة والحقيقية، فلا يجبر الضرر الاحتمالي ولا الضرر غير المباشر.
- لا يستحق التعويض إلا متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويُستبعد التعويض عند عدم قيام دليل جازم على أن الخطأ كان السبب الوحيد والمباشر للضرر.
- خطأ البنك المتمثل في قطع الاعتماد بصورة مباغتة ودون منح أجل الإعلام والتنبيه لا ينهض بذاته سببا للتعويض عن اضمحلال الأصل التجاري ما لم يثبت أن عنصر المباغتة هو مصدر الضرر مباشرة دون تدخل أسباب أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 254 من م ا ع autres décisions
- الفصل 705 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.