Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56474 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة المعالجة الآلية للإعلامية متى ثبتت مطابقة الخطة المنتدب بها العون لرتبة تقني مخبر إعلامية بمقتضى النصوص المرجعية للمنح

J P 56474/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يُستحقّ الامتياز المالي المرتبط بخطة تقنية داخل مؤسسة عمومية متى ثبت أن الانتداب تمّ فعليا على خطة تقنية مطابقة لرتبة مرجعية تخوّل ذلك الامتياز، ولو وردت بالوثائق الإدارية صياغات عامة في الرتبة لا تنفي طبيعة الخطة.
  2. إحالة النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة عمومية إلى المنح المسندة لنظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تُرتّب تطبيق نفس الشروط والمقادير كلما تحققت مطابقة الرتبة مع السلم المرجعي المنصوص عليه بالنصوص المنظمة للمنح.
  3. تقرير الاختبار المعتمد على أسس قانونية وفنية سليمة يُعتدّ به لإثبات الاستحقاق وضبط الفارق المالي متى لم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهن نتائج أعماله.
  4. المطالبة بتعديل التصاريح لدى الندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخرج عن أنظار المحكمة الشغلية عملا بأحكام الفل 183 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.