Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56470 بتاريخ 03/06/2016 : استحقاق المنحة يثبت بتكييف الخطة حسب وثائق الانتداب مع اعتماد إحالة النظام الأساسي على منح نظراء الأعوان
Principe juridique
- لا يقبل دفع الإدارة بعدم وجود الخطة بالنظام الأساسي متى ثبت من وثائق المناظرة والقبول والانتداب أن الانتداب تم على تلك الخطة.
- إحالة النظام الأساسي الخاص على المنح المسندة لنظراء الأعوان بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تجعل استحقاق المنحة قائما متى كانت رتبة العون مطابقة لرتبة نظيره بالسلك المرجعي.
- يعتمد القاضي تقرير الخبرة في تحديد الاستحقاق ومقدار الفارق متى بني على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم ما يضعفه.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999-الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010-الفصل 127-الأمر عدد 356 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.