Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56488 بتاريخ 29/04/2024 : وجوب تحرّي المحكمة عن قواطع سقوط العقاب المستمدة من أعمال تنفيذ العقوبات المالية
Principe juridique
- يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم به، بما يجعل الرجوع واجبا إلى قواعد السقوط وقواطعه ومعلقاته عند تقدير قبول الاعتراض.
- لا يستقيم القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن دون تحرّ جدي من المحكمة في حقيقة أعمال تنفيذ العقوبة المالية لأن أعمال التنفيذ تعد من القواطع، ولا يكون لها أثر في ملف القضية إلا بعد مطالبة الجهة المختصة بالتنفيذ بما يفيد القيام بها وتمحيص حجيتها القانونية.
- تتولى الادارة المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات مالية وفق الإجراءات المقررة قانونا، ويقتضي حسن تطبيق القانون أن تتثبت المحكمة من مباشرة تلك الإجراءات قبل ترتيب أثر السقوط بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.